للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقلدًا. (١) وفي "الإنصاف" (٢): قلت: وعليه العمل من مدة طويلة وإلا لتعطلت أحكام الناس". انتهى. وفي "الإفصاح" (٣): "الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأنَّ الحق لا يخرج عنهم". وفي خطبة "المغني" (٤): "النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة". فيراعي المجتهد في مذهب إمام ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه؛ لأنه مقلد، ولا يخرج عن الظاهر منه، ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعًا، وبقولٍ أو وجهٍ من [غير] (٥) نظر في الترجيح إجماعًا، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده في ما له أو عليه إجماعًا ذكره في "الفروع" (٦) وقال الشيخ تقي الدين: "هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب


= قطعة منه، وهذا الكتاب صنفه في ولاية الوزارة واعتنى به وجمع أئمة المذاهب وأوفدهم من البلدان إليه لأجله. ينظر: الذيل ١/ ٢٥١ - ٢٥٢، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٤٣٠. وكتاب الإفصاح مطبوع في مجلدين طبع ونشر المؤسسة السعيدية بالرياض.
(١) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ٤٢٢، والمبدع ١٠/ ٢٠، والإنصاف ١٨/ ٣٠٢، والإقناع ٤/ ٣٩٨.
(٢) ٢٨/ ٣٠٢.
(٣) ٢/ ٣٤٣.
(٤) ١/ ٤.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتاب الفروع ٦/ ٤٢٣.
(٦) ٦/ ٤٢٣، وقاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه اللَّه. ينظر: الاختيارات ص ٥٧٠، والإنصاف ٢٨/ ٣٠٤، والإقناع ٤/ ٣٦٩، وغاية المنتهى ٣/ ٣٩٩.