للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرضى أو غيره، والزوجة مدخول بها أو لا نصا (١).

والأصل فيه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية (٢) وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن "يقسمون" مكان {يؤلون} (٣) قال ابن عباس: "كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه، حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث، فيدعها لا أيما ولا ذات بعل، فلما كان الإسلام جعل اللَّه ذلك للمسلين أربعة أشهر، ونزلت الآية" (٤)، ويترتب حكم الإيلاء مع خصاء زوج ومع جب بعض ذكره إن بقي منه ما يمكن الجماع (٥) [به] (٦)، ومع عارض بزوج أو زوجة يرجى زواله كحبس لا عكسه فلا يثبت حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق وجب، ويبطله جب ذكره كله بعد إيلائه؛ لأن ما لا يصح معه ابتداء الشيء امتنع مع حدوثه [دوام] (٧) ذلك الشيء، [ويبطله] (٨) شلله (٩)


(١) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٢/ ١٨٠، ورواية أبي داود ص ١٧٥، ورواية عبد اللَّه ص ٣٦٣، والمغني ١١/ ٨٨، ٢٢، ٢٤، والمحرر ٢/ ٨٧، وكتاب الفروع ٥/ ٤٧٣، والمبدع ٨/ ٤.
(٢) سورة البقرة من الآية (٢٢٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس برقم (١١٦٤٣) المصنف ٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥.
وذكره القرطبي عن أبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٦٨.
(٤) لم أقف عليه مسندا، وأورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٦٨، وابن الجوزي في زاد الميسر ١/ ٢٥٦، وأبو حيان في البحر المحيط ٢/ ٤٤٥.
(٥) في الأصل: الاجماع.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٨٩.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٨٩.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٨٩.
(٩) أي الذكر.