للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البلد الذي أراده (أو لا) أي مع عدم بعده (١) (فمقيم) من أبويه أحق بحضانته إزالة لضرر السفر، وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر وإلا فأم أحق كما ذكره في "الهدي" (٢) وقواه غيره (٣).


(١) في الأصل: بعده عدم، فيه تقديم وتأخير.
(٢) ٥/ ٤٦٣.
قال العلامة ابن القيم -رحمه اللَّه- في هذه المسألة: "الصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ رُوعي، ولا تأثير لإقامةٍ ولا نقلةٍ، هذا كله ما لم يُرِدْ أحدهما بالنقلة مضارّة الآخر وانتزاع الولد منه فإن أراد ذلك لم يُجب إليه، واللَّه الموفق". ا. هـ. زاد المعاد ٥/ ٤٦٣.
والهدي كتاب اسمه: "زاد المعاد في هدي خير العباد" للعلامة، الإمام، شمس الدين، أبي عبد اللَّه، محمد بن أبي بكر الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزيّة، وهو كتابٌ مشهورٌ مطبوعٌ في خمسة مجلدات من مطبوعات مؤسسة الرسالة بتحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط.
(٣) كتاب الفروع ٥/ ٦١٩، والإنصاف ٢٤/ ٤٨٢، وغاية المنتهى ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١.