للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يستحلف في عبادة وصدقة وكفارة ونذر؛ لأنه حق للَّه تعالى أشبه الحد، ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل شهادة ولا حاكم أنكر أنَّهُ حكم أو طلب يمينه أنه حكم بحق، ولا وصي على نفي دين على موصيه، ولا يحلف مدعى عليه بقول مدع ليحلف أنه ما أحلفني أني ما أحلفه، ولا مدع طلب يمين خصمه فقال: ليحلف أنه ما أحلفني؛ لأن ذلك كله لا يُقضى فيه بنكول فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه على نفي ذلك؛ لأنه حق آدمي، وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا، فإن نكلوا عن اليمين قضي عليهم بالنكول؛ لأنها دعوى بالمال. ومن حلف على فعل غيره كإن ادعى أن زيدا غصبه نحو ثوب أو اشتراه منه فأنكر وأقام المدعي شاهدا بدعواه وأراد الحلف معه أو دعوى عليه في إثبات بأن ادعى دينارًا على زيدٍ مَثلًا فانكر وأقام المدعي شاهدًا وأراد الحلف معه، أو حلف على فعل نفسه كمن ادعى عليه بدين فأنكر ولا بينة وأراد يمينه أو دعوى عليه حلف على البت أي القطع في الجميع، لحديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرجل حلفه: "قل واللَّه الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء"


= ٢١٣٨٤) المسند ٦/ ٢٨٤، والحاكم، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٦٣، والبيهقي، باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك، كناب الحدود، السنن الكبرى ٨/ ٢٢٨، والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٠٧: "وبزيد بن نعبم روى له مسلم وذكره ابن حبان في الثقات، وأبوه نعيم ذكره في الثقات أيضًا وهو -أي نعيم- مختلف في صحبته، فإن لم تثبت صحبته فالحديث مرسل".