للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أبو داود (١)، ومن حلف على نفي فعل غيره كمن ادعي عليه أن أباه غصبه أو سرق كذا وأنكر ولا بينة فعلى نفي العلم أو حلف على نفي دعوى عليه أي على غيره كإن ادعى دينًا على مورثه فأنكر ولا بينة فإنه يحلف على نفي العلم، لحديث الحضرمي حيث قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألك بينةٌ؟ قال: لا ولكن أحلفه واللَّه ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين" رواه أبو داود (٢)، فأقره عليه السلام، ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه، ورقيقه كأجنبي في


(١) في باب كيف اليمين، كتاب الأقضية برقم (٣٦٢٠) سنن أبي داود ٣/ ٣١١، والبيهقي، باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه، كتاب الشهادات، السنن الكبرى ١٠/ ١٨٠، من طريق أبي الأحوص، حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -يعني لرجل حلفه-: "إحلف باللَّه الذي لا إله إلاهو ماله عندك شيء" يعني للمدعي. والحديث ضعّفه الألباني في الإرواء ٨/ ٣٠٨. وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ ٤١٨ برقم (٢٢٨٠) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس: (أن رجلين اختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدعي البينة، فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب، فحلف باللَّه الذي لا إله إلاهو، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنك قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاصك قول لا إله إلا اللَّه). قال الألباني في الإرواء ٨/ ٣٠٨: "قلت: وعطاء بن السائب كان اختلط، وحماد بن سلمة كان سمع منه قبل الاخنلاط وبعد الاختلاط".
(٢) في باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه، كتاب الأقضية برقم (٣٦٢٢) سنن أبي داود ٣/ ٣١٢، وكذا أحمد برقم (٢١٣٤٢) المسند ٦/ ٢٧٨، والبيهقي، باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه. . .، كتاب الشهادات، السنن الكبرى ١٠/ ١٨٠، من طريق كردوس عن الأشعث بن قيس به. والحديث ضعّفه الألباني في الإرواء ٨/ ٣٠٩، لأن كردوس مجهول الحال.