للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حلفه على نفي عمله، فمن ادعى أن عبد زيد جنى علي فأنكر ربه ولا بينة حلف أنه لا يعلم أن عبده جنى على المدعي، وأما بهيمته إذا ادعى أنها جنت فما ينسب إلى تقصير أو تفريط فيه فإنه يحلف على البت وإلا فعلى نفي العلم.

ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينًا؛ لأن حق كل منهم غير حق للبقية ما لم يرضوا بيمين واحدة فيكتفى بها، ولو ادعى واحد حقوقًا على واحد فعليه في كل يمين إلا أن تتحد الدعوى فيمينٌ واحدة كما في "المبدع" (١)، وتجزئ اليمين باللَّه تعالى وحده لقوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} (٢) {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} (٣)، قال بعض المفسرين: من أقسم باللَّه فقد أقسم باللَّه جَهْدَ اليمين "واستحلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال: واللَّه ما أردت إلا واحدة" (٤).

ولحاكم تغليظها فيما فيه خطر كجناية لا توجب قودًا أو عتقٍ ونصاب زكاة لا فيما دون ذلك بلفظ كو اللَّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال


(١) ١٠/ ٢٨٨.
(٢) سورة المائدة من الآية (١٠٧).
(٣) سورة الأنعام من الآية (١٠٩).
(٤) سبق تخريحه ص ٨٧٧.