للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخرج له عشرون، ولكل من الأبوين اثنان تضريهما في مائة بمائتين وتقسمها على الخمسة عشر يخرج لكل واحد ثلاثة عشر وثلث، وتضرب لكل من البنتين أربعة في مائة بأربعمائة تقسمها على الخمسة عشر يخرج ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وهو ما لكل واحدة منهما، وعلى ذلك فقس.

٣ - (وإن شئت قسمته) سهم ذلك الميت لورثته (على غير ذلك) المذكور (من الطرق) كأن تقسم التركة على المسألة ففى المثال: تقسم المائة على الخمسة عشر أو تقسم وفقها على وفق المسألة كأن تقسم خمس التركة وهو عشرون على خمس الخمسة عشر وهو ثلاثة فيخرج على التقديرين ستة وثلثان وتضرب الخارج بالقسمة في سهم كل وارث يخرج حقه فاضرب للزوج ثلاثة في ستة وثلثين يحصل له عشرون دينارا، ولكل من الأبوين اثنين في ستة وثلثين بثلاثة عشر دينارا، وثلث دينار، ولكل من البنتين أربعة في ستة وثلثين بستة وعشرين دينارا وثلثي دينار.

٤ - وإن عكست فقسمت المسألة على التركة أو نسبتها منها إن كان أقل كالمثال فنسبة الخمسة عشر إلى المائة عشر ونصف عشر وقسمت على ما خرج بالقسمة نصيب كل وارث من المسألة بعد بسطه من جنس الخارج إن خرج كسر خرج حقه، ففي المثال مخرج العشر ونصفه عشرون بعد بسط نصف العشر، فاضرب نصيب الزوج في عشرين بستين واقسمها على ثلاثة يخرج له كما سبق، ولكل من الأبويين اثنان في عشرين بأربعين واقسمها على ثلاثة يحصل له كما سبق، ولكل من البنتين أربعة في عشرين بثمانين اقسمها على ثلاثة يحصل لها كما تقدم.

٥ - وإن شئت قسمت التركة في المناسخات على المسألة الأولى ثم تقسم نصيب الميت الثاني من الأولى على مسألته، وهكذا الثالث والرابع حتى ينتهي.