للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - وإن قسمت على قراريط (١) الدينار فاجعل عددها كتركة معلومة واعمل على ما ذكر، ومخرج القيراط في عرف أهل مصر والشام وأكثر البلاد أربعة وعشرون فاجعلها كأنها التركة واقسم على ما سبق، وأي عدد أردت قيراطه فاقسمه على أربعة وعشرين فالخارج قيراطه وتجمع تركة هي جزء من عقار كثلث وربع وخمس ونحو ذلك من قراريط الدينار وتقسم كما ذكر، ففي زوج وأم وأخت لغير أم والتركة ثلث وربع من دار أو عقار، فإذا جمعتها من قراريط الدينار كانت أربعة عشر قيراطا فتقسمها على ما سبق كأنها دنانير، فبطريق النسبة للزوج ثلاثة من ثمانية هي ربعها وثمنها، فله ربع الأربعة عشر وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط، وللأخت مثله، وللأم اثنان من ثمانية هما ربعها فلها ربع الأربعة عشر وهي ثلاثة قراريط ونصف قيراط.

٧ - وإن شئت أخذت الأجزاء من مخرجها وقسمتها على المسألة، فإن انقسمت بلا ضرب قسمتها عليها، كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات والتركة ربع عقار وخمسه تعول المسألة إلى تسعة، للزوج ثلاثة، وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات سهم، ومخرج سهام العقار عشرون من ضرب بعضها في بعض، والموروث منها تسعة وهي ربع العشرين وخمسها منقسمة على المسألة، فللزوج عشر العقار ونصف عشره وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات نصف عشره، وإن لم تنقسم السهام على المسألة وافقت بينها وبين المسألة وضربت وفقها عند التوافق وكلها


(١) القيراط من قولهم: قرط عليه إذا أعطاه قليلا قليلا، والقيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء، وأصله قراط.
ينظر: لسان العرب ٧/ ٣٧٥، والقاموس ٢/ ٣٧٩، والمطلع ص ٣٠٥.