(٢) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر (١/ ٢٠١). (٣) انعقد الإجماع على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة. وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء وفيما عدا هاتين الصورتين وقع الخلاف مع الحنفية. فإنهم منعوا الجمع مطلقًا. وأجازه جمهور العلماء. ولا ريب أن أدلة الجمهور أقوى ومنها الأحاديث التي ذكرها المؤلف. وليس مع الحنفية سوى تأويلات ضعيفة للأحاديث والآثار في هذا الباب. ينظر: "بذل المجهود في حل سنن أبي داود" (٦/ ٢٨٣)، و"بداية المجتهد" (١/ ١٧٠، ١٧١) و"روضة الطالبين" (١/ ٣٩٥، ٣٩٦)، و"مختصر خلافيات البيهقي" (٢/ ٣٢٢)، و"الشرح الكبير" (٥/ ٨٤، ٨٥). (٤) أخرجه البخاري في باب الأذان للمسافر، وباب الرخصة في المطر من كتاب الأذان ١/ ١٦٣، ١٧٠، ومسلم باب الصلاة في الرحال من كتاب صلاة المسافرين ١/ ٤٨٤. (٥) مسلم، كتاب الحج، (٢/ ٨٨٦، ٨٩٢). (٦) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٥٤٠).