للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقط، وحجر بكسر الحاء وأتان (١) وناقة وبقرة للأنثى، وفرس ورقيق لهما، والدابة اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير، ولم تغلب الحقيقة هنا؛ لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة، أشار إليه الحارثي (٢)، لكن إن قرن به ما يصرفه إلى أحدها كدابة يقاتل عليها، أو يسهم لها انصرف إلى الخيل، أو دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال؛ لأنه لا نسل لها.

وتصح الوصية بـ (معدوم)؛ لأنه يجوز ملكه بالسلم والمضاربة والمساقاة (٣) فجاز بالوصية، كوصيته بما تحمل أمته أو شجرته أبدا، أو مدة معينة، أو وصيته بمائة درهم لا يملكها، فإن حصل شيء مما وصى به أو قدر على المائة أو شيء منها عند موته فهو لموصى له بمقتضى الوصية مع الأجازة، أو إذا خرج من الثلث إلا حمل الأمة فله


(١) الحجر: الأنثى من الخيل، وبالهاء لحن. ينظر: لسان العرب ٤/ ١٧٠، والقاموس المحيط ٢/ ٤.
والأتان: الحمارة، والإتانة قليلة. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٦، والقاموس المحيط ٤/ ١٩٤.
(٢) الإنصاف ١٧/ ٣٤٩ - ٣٥٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٥٧.
والحارثي هو: مسعود بن أحمد بن مسعود، البغدادي، ثم المصري، الفقيه، المحدث سعد الدين أبو محمد، سمي بالحارثي نسبة إلى الحارثية قرية من قرق بغداد، ولد سنة ٦٥٢ هـ، وصنف شرح بعض سنن أبي داود وقطعة من كتاب المقنع في الفقه من العارية إلى آخر الوصايا، توفي سنة ٧١١ هـ بالقاهرة.
ينظر: كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٤، وطبقات الحفاظ ص ٥١٩ - ٥٢٠. والمنهج الأحمد ٤/ ٣٨٥ - ٣٨٦.
(٣) السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. والمضاربة: دفع مال أو ما في معناه إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. والمساقاة: دفع أرض وشجر له ثمر مأكول مغروس معلوم لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته.
ينظر: المقنع ٢/ ٨٦، ١٧١، ١٨٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٨، ٥٠٧، ٥٣٢.