للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

داود (١)، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم بغير الولاء، وجمهور العلماء على أن المسلم لا يرث أيضا بغير الولاء (٢)، وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية أنهم ورثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم (٣)، واختاره الشيخ تقي


(١) في سننه، باب هل يرث المسلم الكافر، كتاب الفرائض برقم (٢٩١١) سنن أبي داود ٣/ ١٢٥، والبيهقي، باب لا يرث المسلم الكافر، كتاب الفرائض، السنن الكبرى ٦/ ٢١٨، وأخرجه بدون لفظ "شتى" ابن ماجة، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، كتاب الفرائض برقم (٢٧٣١) سنن ابن ماجة ٢/ ٩١٢، وأحمد برقم (٦٦٢٦) المسند ٢/ ٣٧٢، والدارقطني، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني ٤/ ٧٢، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٦/ ١٢١.
(٢) ينظر: المبسوط ٣٠/ ٣٠، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٣٩، والتمهيد ٩/ ١٦٢ - ١٦٣، ومنح الجليل ٤/ ٧٥٤، ومواهب الجليل ٦/ ٣٦٠، ومغني المحتاج ٣/ ٢٤، وحاشية الباجوري ص ٦١، والإفصاح ٢/ ٩٢، والمغني ٩/ ١٥٤.
(٣) ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- لم أجده فيما اطلعت علبه، بل وجدت عنه خلافه، وهو قوله: "لا يرث المؤمن الكافر" أخرجه البخاري برقم (١٥٨٨) صحيح البخاري ٢/ ١٢٣ - ١٢٤، وقوله: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١١٤٩٢) الكتاب المصنف ١١/ ٣٧٣.
وأما ما روي عن معاذ -رضي اللَّه عنه-: فأخرجه أبو داود برقم (٢٩١٢) سنن أبي داود ٢/ ١٢٦، وابن أبي شيبة برقم (١١٤٩٦) الكتاب المصنف ١١/ ٣٧٤، وأحمد برقم (٢١٥٠٠) المسند ٦/ ٣٠٣، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥، والأثر قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم بخرجاه"، وواففه الذهبي، وقال البيهقي: "إن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه، إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة، وفيه رجل مجهول فهو منقطع". ا. هـ، وقال الحافظ ابن حجر: "زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة" ا. هـ، فتح الباري ١٢/ ٥٠.
وأما ما روي عن معاوية -رضي اللَّه عنه- أخرجه سعيد بن منصور برقم (١٤٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٨٦، وابن أبي شيبة برقم (١١٤٩٤) الكتاب المصنف ١١/ ٣٧٣، وقال ابن حزم في المحلى ٩/ ٣٠٤: "وهو عن معاوية ثابت". ا. هـ.