(٢) في سننه، باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم، كتاب ولاية العصبة برقم (١٨٩) ٣/ ٩٦/١ - ٩٧، من طريق عروة بن الزبير وابن أبي مليكة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا، وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا، باب من أسلم على شيء فهو له، كتاب السير السنن الكبرى ٩/ ١١٣ وقال في سنده ياسين بن معاذ الريات كوفي ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ، وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا، وعن عروة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا". ا. هـ، وحسن الألباني إسناده مرسلا في الإرواء ٦/ ١٥٦. (٣) أخرجه أبو داود، باب فيمن أسلم على ميراث، كتاب الفرائض برقم (٢٩١٤) سنن أبي داود ٣/ ١٢٦، وابن ماجة، باب قسمة الماء، كتاب الأحكام برقم (٢٤٨٥) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٣١، والبيهقي، باب ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها، كتاب السير، السنن الكبرى ٩/ ١٢٢ وذكر طرقا أخرى متصلة ومنقطعة بنحوه، قال الألباني في الإرواء ٦/ ١٥٧ - ١٥٨: "فالحديث بمحموع طرقه صحيح".