للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسعود (١)، لحديث: "من أسلم على شيء فهو له" رواه سعيد (٢)، وعن ابن عباس مرفوعا: "كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام" رواه أبو داود وابن ماجة (٣)، والحكمة فيه الترغيب في الإسلام


(١) أخرجه سعيد بن منصور برقم (١٩١) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٩٧.
(٢) في سننه، باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم، كتاب ولاية العصبة برقم (١٨٩) ٣/ ٩٦/١ - ٩٧، من طريق عروة بن الزبير وابن أبي مليكة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا، وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا، باب من أسلم على شيء فهو له، كتاب السير السنن الكبرى ٩/ ١١٣ وقال في سنده ياسين بن معاذ الريات كوفي ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ، وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا، وعن عروة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا". ا. هـ، وحسن الألباني إسناده مرسلا في الإرواء ٦/ ١٥٦.
(٣) أخرجه أبو داود، باب فيمن أسلم على ميراث، كتاب الفرائض برقم (٢٩١٤) سنن أبي داود ٣/ ١٢٦، وابن ماجة، باب قسمة الماء، كتاب الأحكام برقم (٢٤٨٥) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٣١، والبيهقي، باب ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها، كتاب السير، السنن الكبرى ٩/ ١٢٢ وذكر طرقا أخرى متصلة ومنقطعة بنحوه، قال الألباني في الإرواء ٦/ ١٥٧ - ١٥٨: "فالحديث بمحموع طرقه صحيح".