للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الجمهور (١). وقال ابن عباس: "لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية" (٢)، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه (٣)، ووجهه أنهما استويا في النسب المدلى به وهو الولادة، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد.

(والسدس فرض سبعة): -

فرض (الأم مع الولد أو ولد الابن) ذكرا كان أو أنثى، (أو عدد من الإخوة والأخوات) مطلقا اثنان فأكثر.

(و) الثاني: (الجدة) الواحدة (فأكثر) إلى ثلاث (مع تحاذ) كأم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب.

(و) الثالث: (بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب) الواحدة فلبنت الصلب النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب لها من أخ أو ابن عم


= ١٩٠١٧) المصنف ١٠/ ٢٥٢، وابن أبي شيبة بالأرقام (١١٠٩٧ - ١١٠٩٨، ١١١٠٠) الكتاب المصنف ١١/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(١) ينظر: المبسوط ٢٩/ ١٤٦، وكشف الحقائق ٢/ ٣٥٠، ومنح الجليل ٤/ ٧٠٥، وحاشية الدسوقي ٤/ ٤٦٢، ومغني المحتاج ٣/ ١٥، وزاد المحتاج ٣/ ٢٩، والمغني ٩/ ٢٣، وشرح الزركشي ٤/ ٤٤٤، والإنصاف ١٨/ ٤١ - ٤٢.
(٢) وهي قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} سورة النساء من الآية (١١). وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٠٢٠) المصنف ١٠/ ٢٥٤، وابن أبي شيبة برقم (١١١٠٥) الكتاب المصنف ١١/ ٢٤٠، والدارمي برقم (٢٨٧٨) سنن الدارمي ٢/ ٤٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٨.
(٣) ينظر: المغني ٩/ ٢٣، والشرح الكبير والإنصاف ١٨/ ٤١ - ٤٢.