(١) ينظر: المبسوط ٢٩/ ١٤٦، وكشف الحقائق ٢/ ٣٥٠، ومنح الجليل ٤/ ٧٠٥، وحاشية الدسوقي ٤/ ٤٦٢، ومغني المحتاج ٣/ ١٥، وزاد المحتاج ٣/ ٢٩، والمغني ٩/ ٢٣، وشرح الزركشي ٤/ ٤٤٤، والإنصاف ١٨/ ٤١ - ٤٢.(٢) وهي قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} سورة النساء من الآية (١١). وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٠٢٠) المصنف ١٠/ ٢٥٤، وابن أبي شيبة برقم (١١١٠٥) الكتاب المصنف ١١/ ٢٤٠، والدارمي برقم (٢٨٧٨) سنن الدارمي ٢/ ٤٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٨.(٣) ينظر: المغني ٩/ ٢٣، والشرح الكبير والإنصاف ١٨/ ٤١ - ٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute