للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللأخت النصف سهمان ونصف، والباقي للأخ، فتنكسر على النصف، فاضرب مخرجه اثنين في خمسة فتصح من عشرة: للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ لأب واحد، وتسمى عشرية زيد.

وإن كان بدل الأخ أختين لأب فهي عشرينية زيد (١) فللجد ثمانية، وللشقيقة عشرة، ولكل أخت لأب واحد.

ومن الملقبات الفرضية اليتيمتان: وهما زوج وأخت لأبوين أو لأب تشبيها بالدرة اليتيمة إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال كله بفرضين متساويين غيرهما.

ومن الملقبات المباهلة: وهي زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب، لقول ابن عباس: "من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث" (٢)، ومعنى المباهلة: الملاعنة، وهذه أول فريضة عالت في الإسلام.

ومن الملقبات أم الأرامل: وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب لأنوثية جميع الورثة، وتسمى السبعة


(١) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٤١٤، والعذب الفائض ١/ ١١٦.
(٢) بنحوه: أخرجه سعيد بن منصور برقم (٣٦) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٦١، والحاكم عن ابن عباس بلفظ: "أول من أعال الفرائض عمر -رضي اللَّه عنه- وأيم اللَّه لو قدم من قدم اللَّه وأخر من أخر اللَّه ما عالت فريضة. . . "، المستدرك ٤/ ٣٤٠، وابن حزم في المحلى ٩/ ٢٦٤، والبيهقي بلفظ مطول في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٣، والأثر قالا عنه الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا. هـ، وحسنه الألباني في الإرواء ٦/ ١٤٥.