للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثلاثة إخوة لأبوين أحدهم زوج بنت عمهم، له ثلثا تركتها ولهما ثلثها.

ويبدأ بذي فرض اجتمع مع عاصب فيعطى فرضه والباقي للعاصب، لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (١)، ولحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر"، فإن لم يبق للعاصب شيء سقط لمفهوم الخبر، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء أو لأب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة للأم الثلث اثنان، وسقط باقيهم لاستغراق الفروض التركة، وتسمى هذه المسألة المشركة والحمارية (٢)؛ لأنه يروى: "أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم" (٣) وهو قول عثمان (٤) وزيد بن


(١) سورة النساء من الآية (١١).
(٢) قال في العذب الفائض ١/ ١٠١: "وتسمى أيضا بالحجرية وباليمية. . . قيل: إن بعمق الورثة قال: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم". ا. هـ.
وينظر: حاشية الدسوقي ٤/ ٤٦٦، والمغني ٩/ ٢٤، وكتاب الفروع ٥/ ١٣.
(٣) أخرجه عنه بهذا المعنى عبد الرزاق بالأرقام (١٩٠٠٥، ١٩٠٠٦، ١٩٠٠٩) المصنف ١٠/ ٢٤٩ - ٢٥١، وسعيد بن منصور بالأرقام (٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٥٧، وابن أبي شيبة بالأرقام (١١١٤٤، ١١١٤٥، ١١١٤٦) الكتاب المصنف ١١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، والدارمي بالأرقام (٢٨٨٢ - ٢٨٨٧) سنن الدارمي ٢/ ٤٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ١٣٣ من طريق البيهقي.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥١ برقم (١٩٠١١)، وسعيد بن منصور ٣/ ١/ ٥٨ برقم (٢٢)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٥٦ برقم (١١١٤٧)، والدارمي ٢/ ٤٤٦ برقم (٢٨٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥.