للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعمام أصل المسألة من ستة، للجدات السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين، وللبنات الثلثان أربعة لا تنقسم وتباين، وللأعمام الباقي واحد على خمسة لا ينقسم ويباين، والثلاثة داخلة في التسعة والخمسة مباينة لهما ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث وهو خمسة يحصل خمسة وأربعون فهي جزء السهم، ثم اضربها في المسألة وهي ستة فتصح من مائتين وسبعين، للجدات خمسة وأربعون لكل واحدة خمسة عشر، وللبنات مائة وثمانون لكل واحدة عشرون، وللأعمام خمسة وأربعون لكل واحد تسعة، وإن توافق اثنان من أعداد الفرق وباينهما الثالث كأربعة وخمسة وستة ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ضربت الحاصل في العدد الثالث المباين فالحاصل جزء السهم اضربه في أصل المسألة ثم اقسمه كما مر، وإن تباين الثلاثة فاضرب أحدهما في الآخر ثم اضرب الحاصل في الثالث فهو جزء السهم، كأربع زوجات وثلاث أخوات لغير أم وخمسة أعمام أصل المسألة اثنا عشر للزوجات ثلاثة على أربعة تباين، وللأخوات الثلثان ثمانية على ثلاثة لا تنقسم وتباين، وللأعمام الباقي واحد لا ينقسم ويباين، والأعداد الثلاثة متباينة وحاصل ضربها في بعضها ستون فهي جزء السهم تضرب في اثني عشر وتصح من سبعمائة وعشرين، للزوجات مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون، وللأخوات أربعمائة وثمانون لكل واحدة مائة وستون، وللأعمام ستون لكل واحد اثنا عشر، وإن ماثل حاصل ضرب المتباينين الثالث كاثنين وثلاثة وستة فإن حاصل ضرب الاثنين في الثلاثة ستة وهي مماثلة للستة فتكتفي بها وتضربها في أصل المسألة، وإن وافق حاصل ضرب المتباينين الثالث كاثنين وثلاثة وتسعة إذا ضربت الاثنين في الثلاثة وقابلت بين الحاصل وبين التسعة وجدتهما متوافقين بالثلث، فرد أحدهما إلى ثلثه واضربه في كامل الآخر كما تقدم في