الاختصار قبل العمل، وربما اختصرت المسائل بعد العمل والتصحيح بسبب الموافقة بين السهام، بأن كان بين جميع السهام موافقة بجزء ما فترد المسألة إلى وفقها ونصيب كل وارث إلى وفقه فإن كان للمسألة بعد تصحيحها كسر تتفق فيه جميع السهام، فترد المسألة إلى ذلك الكسر، وترد سهام كل وارث إليه ليكون أسهل في العمل، كزوجة وابن وبنت ماتت البنت عن أمها وأخيها، فالأولى من أربعة وعشرين، والثانية من ثلاثة، وسهام الميت سبعة لا تنقسم عليها ولا توافقها، فاضرب الثانية في الأولى تصح المسألتان من اثنين وسبعين، وتسمى الجامعة، للزوجة ستة عشر، وللابن ستة وخمسون، وتتفق سهامها بالأثمان فرد المسألة إلى ثمنها تسعة، ونصيب كل منهما إلى ثمنه فيكون للزوجة سهمان، وللابن سبعة، وقس على ذلك ما أشبهه.
الصورة الثانية: أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا، كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه فاجعل لكل واحد منهم مسألة واجعل مسائلهم كعدد انكسرت سهامهم وصححه على ما تقدم في تصحيح المسائل يحصل المطلوب، مثاله: رجل خلف أربعة بنين فمات أحدهم عن ابنين، ومات الثاني عن ثلاثة بنين، ومات الثالث عن أربعة بنين، ومات الرابع عن ستة بنين، فالمسألة الأولى من أربعة، ومسألة الابن الأول من اثنين، ومسألة الابن الثاني من ثلاثة، ومسألة الابن الثالث من أربعة، ومسألة الابن الرابع من ستة عدد البنين لكل منهم، فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثلاثة وأربعة وستة، فالاثنان تدخل في الأربعة، والثلاثة تدخل في الستة فأسقط الاثنين، والثلاثة يبقى أربعة وستة وهما متوافقان فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشر ثم تضربها في المسألة الأولى، وهي أربعة تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثنا عشر حاصل من ضرب واحد في اثني عشر فلكل واحد من