للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النصف وتصح من أربعة، للخنثى واحد، وللذكر ثلاثة، أو أخذ نصف إرثه بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين إذ لو كان أنثى لأخذ السدس وعالت المسألة به، كان كان ذكرا سقط لاستغراق المال فيعطى نصف السدس وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر، كان ورث الخنثى بالذكورة والأنوثة تساويا كولد الأم فله السدس مطلقًا، أو كان معتقًا فهو عصبة مطلقا؛ لأن المعتِق لا يختلف ميراثه من عتيقه بذلك.

وإن ورث بهما متفاضلا عملت المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو وفقها في الأخرى إن توافقتا، وتجتزئ بأحدهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا وتضربها في اثنين عدد حال الخنثى، ثم من له شيء من إحدى المسألتين فهو مضروب في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن توافقتا أو تجمع ماله منهما إن تماثلتا، أو فمن له شيء من أقل العددين فهو مضروب في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى وهو وفق الأكثر، ثم يضاف حاصل الضرب إلى ماله من أكثرهما إن تناسبتا، ويسمى هذا مذهب المنزلين (١)، ففي ابن وبنت وولد خنثى مسألة الذكورية من خمسة والأنوثة من أربعة اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين ثم في اثنين تبلغ أربعين، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر، وللخنثى سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر.


(١) أي تنزيل الخناثى، ويسمى مذهب أهل الأحوال، لتضاعف أحوالهم.
ينظر: المغني ٩/ ١١١، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٨/ ٢٤٩، وكشاف القناع ٤/ ٤٧١، والعذب الفائض ٢/ ٦٣.