للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر] (١) أن ورثوا بعضهم من بعض" (٢) قال أحمد: أذهب إلى قول عمر (٣). وروي عن إياس المزني (٤): أن [النبي] (٥) -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: " [يرث] (٦) بعضهم بعضا من تلاد (٧) أموالهم" (٨) دون ما ورثوه من الميت معهم لئلا يدخله الدور، فيقدر أن أحدهم مات أولا فيورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك وهكذا.

فإن غرق أخوان ولم يعلم الحال أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتب الحديث.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ سعيد برقم (٢٣٢) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ١٠٦، وابن أبي شيبة برقم (١١٣٩٠) الكتاب المصنف ١١/ ٣٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى وأعله بالانقطاع ٦/ ٢٢٢، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ١٥٣.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ٢/ ٦٥، والمغني ٩/ ١٧٠ والمبدع ٦/ ٢٢٨.
(٤) إياس: ابن عبد المزني، أبو عوف، ويقال: أبو الفرات، له صحبة، بعد في الحجازيين، نزل الكوفة، لم أقف على سنة وفاته.
ينظر: أسد الغابة ١/ ١٨٤، والإصابة ١/ ٣١٢.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتب الحديث.
(٧) التلاد والتالد: المال القديم الأصلي، والطارف والطريف: المال المستحدث، وقد تلد المال يتلد. ينظر: المطلع ص ٣٠٩ - ٣١٠.
(٨) لم أقف عليه مرفوعا، وأخرجه موقوفا على إياس المزني عبد الرزاق برقم (١٩١٥٩) المصنف ١٠/ ٢٩٧، وسعيد برقم (٢٣٤) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ١٠٦، وابن أبي شيبة برقم (١١٣٨٤) الكتاب المصنف ١١/ ٣٤١ - ٣٤٢، والدارقطني في سننه ٤/ ٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٣، وصحح إسناره أبو الطيب في التعليق المغني على سنن الدارقطني، والألباني في الإرواء ٦/ ١٥٤.