للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اثنان في مسألة الابن وهي ستة فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين، لورثة الزوج الأحياء من ذلك الربع ستة وثلاثون، لزوجته ربعها تسعة، ولأمه سدسها ستة، والباقي لعصبته، ولأب الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون، ولابنها الحي نصف الباقي وهو اثنان وأربعون، ولورثة (١) ابنها الميت كذلك يقسم بينهم على ستة لجدته لأبيه سدسه سبعة، ولأخيه لأمه كذلك، والباقي وهو ثمانية وعشرون لعصبته، ومسألة الابن الميت من ثلاثة لأمه الثلث واحد ولأبيه الباقي اثنان، فمسألة أمه من ستة لا ينقسم عليها الواحد ولا توافقه ومسألة [أبيه] (٢) من اثني عشر توافق سهميه بالنصف فترد مسألته لنصفها ستة وهي مناسبة لمسألة الأم فاجتزئ بضرب وفق عدد سهامه وهي ستة في ثلاثة يكن الحاصل ثمانية عشر للأم ثلثها ستة، والباقي للأب اثنا عشر.

وإن ادعى ورثة كل ميت سبق موت صاحبه ولا بينة أو كان لكل واحد بينة وتعارضتا تحالفا ولم يتوارثا نصا (٣)، وهو قول الصديق (٤) وزيد (٥) وابن عباس (٦)


(١) في الأصل: ولورثت.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كشاف القناع ٤/ ٤٧٥.
(٣) المغني ٩/ ١٧١، وشرح الزركشي ٤/ ٥٤١، والإنصاف ١٨/ ٢٥٩، والتوضيح ٢/ ٩٠٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٢٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٦٧) المصنف ١٠/ ٢٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٢.
(٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٦٠، ١٩١٦٦) المصنف ١٠/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والدارمي برقم (٣٠٤٤) سنن الدارمي ٢/ ٤٧٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٢.
(٦) لم أقف عليه مسندا، وأورده ابن قدامة في المغني ٩/ ١٧١، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٢٥.