للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهما فله ثلث ما بيد المقر لتضمن إقراره (١) أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها فيفضل بيده سدس للمقر به، وإن أقر ابن ابن للميت بابن (٢) له فله كل ما في يده؛ لأنه أقر بما يتحجا به عن الإرث.


(١) في الأصل: إقرار.
(٢) في الأصل: بان، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٣.