للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحمل معتق أمه لم يعتق (١) وبه قال ابن عمر (٢) وأبو هريرة (٣)، قال أحمد: "أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق، ولا أذهب إليه في البيع" (٤)، ولحديث: "المسلمون على شروطهم" (٥)؛ ولأنه يصح إفراده بالعتق بخلاف البيع، فصح استثناؤه كالمنفصل، ويفارق البيع في أنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ليعلم هل يقابل العوض أو لا؟ ويصح عتق الحمل دون أمه نصا (٦)؛ لأن حكمه حكم الإنسان


(١) في الأصل: لم تعتق، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٥٠.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٦٣٣) الكتاب المصنف ٦/ ١٥٤، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٨٨.
(٣) لم أقف عليه مسندا، وأورده ابن حزم في المحلى ٩/ ١٨٩.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٣٩٦، والمبدع ٦/ ٢٩٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٥٠.
(٥) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أورده البخاري تعليقا، في باب أجر السمسرة، كتاب الإجارة، صحيح البخاري ٣/ ٨٠ - ٨١، وأخرجه أبو داود، باب في الصلح، كتاب الأقضية برقم (٣٥٩٤) سنن أبي داود ٣/ ٣٠٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب العمرى، كتاب الهبة والصدقة ٤/ ٩٠، والدارقطني في كتاب البيوع، سنن الدارقطني ٣/ ٢٧، والحاكم، باب المسلمون على شروطهم، كتاب البيوع، المستدرك ٢/ ٤٩، والبيهقي، باب الشرط في الشركة وغيرها، كتاب الشركة، السنن الكبرى ٦/ ٧٩، والحديث قال عنه الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: "لم يصححه وكثير -راويه- ضعفه النسائي ومشاه غيره" ا. هـ، وحسنه الألباني في الإرواء ٥/ ١٤٣.
وللحديث شاهد آخر رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عوف عن أبيه عن جده، في باب ما ذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلح بين الناس، كتاب الأحكام برقم (١٣٥٢) الجامع الصحيح ٣/ ٦٣٤ - ٦٣٥، وقال: "حديث حسن صحيح".
(٦) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩/ ٢٢، والمبدع ٦/ ٢٩٥، وكشاف القناع ٤/ ٥١٢، وقال في الشرح: "لا نعلم في ذلك خلافا" ا. هـ.