للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كما لو لم يمت فيورث عنه كسبه بما عتق منه، ومن أعتق في مرضه المخوف ستة أرقاء قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم، ثم ظهر على معتقهم دين يستغرقهم بيعوا كلهم فيه لتبين بطلان عتقهم بظهور الدين؛ لأنه تبرع بمرض الموت يعتبر خروجه من الثلث فقدم عليه الدين كالهبة (١)، وإن استغرق الدين بعضهم بيع منهم بقدره ملام يلتزم وارث بقضائه فيما إذا استغرقهم الدين جميعهم أو بعضهم، فإذا استلزم (٢) بقضائه عتقوا؛ لأن المانع من نفوذ العتق الدين فإذا سقط بقضاء الوارث وجب نفوذ العتق، وإن لم يظهر عليه دين ولم يعلم له مال غيرهم ولم تجز الورثة عتق جميعهم عتق ثلثهم فقط، فإن ظهر له بعد ذلك مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم من حين أعتقهم الميت لنفوذ تصرف المريض في ثلثه وقد بان أنهم ثلث ماله، وخفاء ما ظهر من المال علينا لا يمنع كون العتق موجودا من حينه وما كسبوه بعد عتقهم لهم، وإن تصرف فيهم وارث ببيع أو غيره فباطل (٣)، وإلا يظهر له مال غيرهم ولا دين عليه جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزأ وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي (٤) رق، فمن خرج له الحرية منهم عتق ورق الباقون لحديث عمران بن حصين: "أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه، لا مال له غيرهم، فجزأهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ستة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة" رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (٥)، وروي نحوه عن أبي هريرة


(١) ينظر: المغني ١٤/ ٣٨٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩/ ١١٤، وكشاف القناع ٤/ ٥٢٩.
(٢) في شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦٠: فإن التزم.
(٣) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩/ ١١٦ - ١١٧، وكشاف القناع ٤/ ٥٣٠.
(٤) في الأصل: وسهم.
(٥) أخرجه مسلم، باب من أعتق شركا له في عبد، كتاب الأيمان برقم (١٦٦٨) صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٨، وأبو داود، باب من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، كتاب العتق برقم (٣٩٥٨) سنن =