للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والكتابة، فلو قالت مدبرة: ولدت بعد التدبير وأنكر سيدها فقوله أو ورثته (١) بعده؛ لأن الأصل بقاء رق الولد وانتفاء الحرية عنه، وإن لم يف الثلث بمدبرة وولدها أقرع بينها (٢) وبين ولدها كمدبرين لا قرابة بينهما ضاق الثلث عنهما.

ولسيد مدبرة وطؤها وإن لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا، روي عن ابن عمر: "أنه دبر أمتين له وكان يطأهما" (٣)، قال أحمد: "لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري" (٤)، ولعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٥) وقياسا على أم الولد، وله وطء بنتها إن لم يكن وطن أمها لتمام ملكه فيها، ويبطل تدبيرها بإيلادها؛ لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والاستيلاد العتق من رأس المال، ولو لم يملك غيرها أو مدينا فالاستيلاد أقوى، فيبطل به الأضعف كملك الرقبة إذا طرأ على النكاح.

ومن كاتب مدبره أو أم ولده أو دبر مكاتبه صح وعتق بأداء ما كوتب عليه وما بقي بيده له وبطل تدبيره، فإن مات سيده قبل أدائه وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله


(١) في الأصل: أورثته.
(٢) في الأصل: بينهما.
(٣) أخرجه الإمام مالك برقم (١٥٤٦) الموطأ ص ٥٤١، وعبد الرزاق برقم (١٦٦٩٧ - ١٦٦٩٨) المصنف ٩/ ١٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣١٥، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٦/ ١٧٩.
(٤) ينظر: المغني ١٤/ ٤٢٩، وشرح الزركشي ٧/ ٤٧٥، والمبدع ٦/ ٣٣٠، وكشاف القناع ٤/ ٥٣٦. وما روى عن الزهري: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٧٠٠) المصنف ٩/ ١٤٨ وابن أبي شيبة برقم (٥٧٣) المصنف ٦/ ١٣٨.
(٥) سورة النساء من الآية (٣).