للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللمكاتب أخذ صدقة واجبة ومستحبة لقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} (١) وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى، ويلزم المكاتب شرط سيده عليه ترك السفر وترك أخذ الصدقة فيملك تعجيزه بسفره أو أخذه الصدقة عند شرط تركهما لحديث: "المسلمون على شروطهم" (٢)، وكذا لو شرط عليه أن لا يسأل الناس، ولا يصح شرط سيده عليه نوع تجارة كأن يشترط عليه أن لا يتجر إلا في نوع كذا لمنافاته مقتضى العقد.

ويملك المكاتب أن ينفق على نفسه وزوجته ورقيقه وولده التابع له في كتابته من كسبه، فإن عجز عما عليه ولم يفسح سيده كتابته لعجزه لزم السيد نفقة من ذكر؛ لأنهم في حكم أرقائه، وليس للمكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده ولو ولد بعد الكتابة؛ لأنه تابع لأمه، وبتبعه في كتابته ولده من أمة سيده بشرطه ذلك على سيده للحديث، فإن لم يشترطه فولده قن لسيده تبعا لأمه، ونفقة ولد المكاتب من مكاتبة ولو لسيده على أمه؛ لأنه تابع لها.

ولا يملك المكاتب أن يكفر بمال إلا بإذن سيده؛ لأنه في حكم المعسر؛ لأنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب، ولا يسافر لجهاد ولا يتزوج إلا بإذن سيده؛ لأنه عبد فيدخل في عموم حديث: "أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر" (٣)، ولا يتسرى


(١) سورة التوبة من الآية (٦٠).
(٢) سبق تخريجه ص ١٨١.
(٣) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- أخرجه أبو داود، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، كتاب النكاح برقم (٢٠٧٨) سنن أبي داود ٢/ ٢٢٨، والترمذي، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، كتاب النكاح برقم (١١١١ - ١١١٢) الجامع الصحيح ٣/ ٤١٩ - ٤٢٠، وأحمد برقم =