للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد كاتبتك على كذا فتصح.

ولا تنفسخ الكتابة بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه (١)، ويعتق المكاتب بأداء إلى من يقوم مقام السيد أو إلى وارثه، وإن حل نجم من كتابته فلم يؤده فلسيده الفسخ بلا حكم حاكم، ويلزم السيد إنظاره ثلاثا ليبيع عرضا ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، والدين حال على مليئ أو المال مودع قصدا لحظ المكاتب والرفق به مع عدم الإضرار بالسيد، وإن حل نجم والمكاتب غائب بلا إذن سيده فله الفسخ، وبإذنه يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي به المكاتب يأمره بالأداء أو يثبت عجزه ليفسخ السيد أو وكيله، فإن قدر المكاتب على الوفاء ولم يوكل من يؤدي عنه مع الإمكان ومضى زمن السير عادة فلسيده الفسخ.

ولمكاتب قادر على كسب تعجيز نفسه؛ لأن دين الكتابة غير مستقر عليه، ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه إن لم يملك وفاء لكتابته، فإن ملكه لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء، وهو سبب الحرية التي هي حق للَّه تعالى فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة، ويجبر على الأداء ثم يعتق ولا يعتق بنفس الملك؛ للخبر (٢)، ولجواز أن يتلف قبل أدائه فيفوت على السيد.


(١) قال ابن قدامة: "وجملة ذلك أن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد، لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا" ا. هـ، المغني ١٤/ ٤٦٩.
وينظر: شرح الزركشي ٧/ ٤٩١، والمبدع ٦/ ٣٥٨، والإنصاف ٧/ ٤٨٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٧٦.
(٢) ينظر: ص ٢٠٣.