للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويجوز نكاح مسلمة بدار حرب لضرورة لغير أسير ولا يتزوج منهم، فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة، ولا يطأ زوجته إن كانت معه نصا (١)، ويعزل وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب.

ويجزئ تسر عن نكاح حيث وجب واستحب لقوله تعالى: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) والتخيير إنما يكون بين متساويين (٣).

(ويسن) لمن أراد نكاحا (نكاح واحدة) إن حصل بها إعفاف ولا يزيد عليها لما فيه من التعريض للحرمة قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} (٤) (حسيبة) وهي النسيبة لنجابة ولدها، فإنه ريما أشبه أهلها ونزع إليهم (ودينة) لحديث أبي هريرة مرفوعا: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه (٥) (أجنبية)؛ لأن ولدها أنجب، ولأنه [لا] (٦) يؤمن الفراق فيفضي مع القرابة لقطيعة الرحم، ويسن أيضا


(١) سائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٣٤٢، وكتاب الفروع ٥/ ١٤٩، والمبدع ٧/ ٦، والإنصاف ٢٠/ ٢٣، والإقناع ٣/ ١٥٧.
(٢) سورة النساء من الآية (٣).
(٣) في الأصل: متساوين.
(٤) سورة النساء من الآية (١٢٩).
(٥) أخرجه البخاري، باب الأكفاء في الدين، كتاب النكاح، برقم (٥٠٩٠) صحيح البخاري ٨/ ٧، ومسلم، باب استحباب نكاح ذات الدين، كتاب الرضاع، برقم (١٤٦٦) صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٦.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.