للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" رواه أحمد وابن ماجة (١)، وعن المغيرة بن شعبة (٢): "أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" رواه الخمسة إلا أبا داود (٣)، ومعنى يؤدم: أي يؤلف ويوفق، والأمر بذلك


= الرجل يريد تزوج المرأة. . .، كتاب النكاح، شرح معاني الآثار ٣/ ١٤، والحاكم، باب إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر. . .، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٦٥، والبيهقي، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٨٤، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٠٠.
(١) من حديث محمد بن سلمة: أخرجه الإمام أحمد برقم (١٥٥٩٨) المسند ٤/ ٥٤٩، وابن ماجة، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، كتاب النكاح، برقم (١٨٦٤) سنن ابن ماجة ١/ ٥٩٩، وابن حبان، باب ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها. . . الخ، كتاب النكاح، برقم (٤٠٤٢) الإحسان ٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠، والبيهقي، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٨٥، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣١٣.
(٢) هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى -رضي اللَّه عنه- أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان، كان موصوفا بالدهاء، ولاه عمر على البصرة، ثم على الكوفة، وهو أول من وضع ديوان البصرة، وشهد اليمامة، وفتوح الشام، والقادسية، توفي سنة ٥٠ هـ.
ينظر: أسد الغابة ٥/ ٢٤٧ - ٢٤٩، والإصابة ٦/ ١٥٦ - ١٥٨.
(٣) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، كتاب النكاح، برقم (١٠٨٧) الجامع الصحيح ٣/ ٣٩٧، والنسائي، باب إباحة النظر قبل التزويج، كتاب النكاح، برقم (٣٢٣٥) المجتبى ٦/ ٦٩ - ٧٠، وابن ماجة، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، كتاب النكاح، برقم (١٨٦٥) سنن ابن ماجة ١/ ٥٩٩، وأحمد برقم (١٧٦٨٨) المسند ٥/ ٢٩٩، والدارمي، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، كتاب النكاح، برقم (٢١٧٢) سنن الدارمي ٢/ ١٨٠، وابن