للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك" رواه الترمذي وحسنه (١)، ولأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن، كبنت أو ابن دون سبع سنين؛ لأنه لا حكم لعورتهما، روي عن أبي ليلى (٢) قال: "كنا جلوسا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فجاء الحسن، فجعل يتمرغ عليه، فرفع مقدم قميصه أرآه، فقال: فقبل زبيبه" رواه أبو حفص (٣)، وكره النظر إلى الفرج حال الطمث -أي الحيض- ويكون أيضا بمعنى الجماع، وزاد في "الرعاية الكبرى": "وحال الوطء" (٤). وكذا سيد مع أمتة المباحة له لكل منهما نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة كما تقدم، والسنة عدم نظر كل منهما إلى فرج الآخر لحديث عائشة


(١) في: باب ما جاء في حفظ العورة، كتاب الأدب، برقم (٢٧٦٩) الجامع الصحيح ٥/ ٩٠، وأبو داود، باب ما جاء في التعري، كتاب الحمام، برقم (٤٠١٧) سنن أبي داود ٤/ ٤٠ - ٤١، وابن ماجة، باب التستر عند الجماع، كتاب النكاح، برقم (١٩٢٠) سنن ابن ماجة ١/ ٦١٨، وأحمد برقم (١٩٥٣٦) المسند ٥/ ٦٢٥، والحاكم، باب التشديد في كشف العورة، كتاب اللباس، المستدرك ٤/ ١٨٠، والبيهقي، باب كون الستر أفضل وإن كان خاليا، كتاب الطهارة، السنن الكبرى ١/ ١٩٩، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء ٦/ ٢١٢.
(٢) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عيسى، الأنصاري، الكوفي، الإمام، العلامة، الحافظ، الفقيه، ولد في خلافة الصديق، وقيل: بل في وسط خلالة عمر ورآه يتوضأ ويمسح على الخفين، توفي سنة ٨٣ هـ.
ينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٣٧٢ - ٣٧٧، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٦٢ - ٢٦٧.
(٣) أخرجه البيهقي، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، كتاب الطهارة، وقال: "إسناده غير قوي" السنن الكبرى ١/ ١٣٧، وضعفه الألباني في الإرواء ٣/ ٢١٦.
(٤) ينظر: الإنصاف ٢٠/ ٦١.