للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا تُنكروا ضربي له من دونه. . . إلخ (١)

فحمدتُ اللَّه تعالى على فهم هذه الدقيقة، التي هي بإدامة شكر [و] حمد المنعم على الحقيقة خليقة.

والدينار هنا المثقال من الذهب (٢) مضروبًا (٣) أو لا. وتجزئ قيمته من الفضة فقط (٤).

(كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه) أي الفرج لما روى عبد بن


(١) تكملة البيت:
. . . . . . . . . . . . . ... مثلًا شرودًا في الندى والباسِ
فاللَّه قد ضرب الأقل لنوره ... مثلًا من المشكاة والنبراسِ
وقبل هذين البيتين قوله:
إقدام عمرو في سماحة حاتم ... في حلم أحنف في ذكاء إياس
والأبيات من قصيدة في مدح أحمد بن المعتصم. وهي في ديوان أبي تمام (ص ١١٤) وللبيتين المذكورين قصة مشهورة. قال ابن كثير: "لا تصحُّ" كما في "البداية والنهاية" (١٠/ ٣٠١).
وما ذكره المؤلف هنا من فهم هذه الدقيقة، ليس له كبير فائدة.
(٢) قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه اللَّه-: الدينار هو السِّكة من الذهب، ووزنه: مثقال ذهب، وهو بمقدار أربعة أسباع الجنيه السعودي؛ لأن الجنية المذكور ديناران إِلا ربعًا. اهـ من "الفتاوى (٢/ ٩٨).
(٣) قال شيخ الإسلام -كما في "الاختيارات" (ص ٥٦) -: ويعتبر أن يكون مضروبًا.
(٤) لم يذكر المؤلف حكم إتيان الحائض لمن به شبق. وقد أجازه الفقهاء بشروط هي:
١ - أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج.
٢ - أن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ.
٣ - أن لا يجد مباحة غير الحائض.
٤ - أن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة، ولو بزيادة كثيرة لا تجحف بماله لعدم تكرر ذلك.
ينظر: "حاشية عثمان على المنتهى" (١/ ١٠١).