ينظر: أسد الغابة ٤/ ١٨٣، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٨، والإصابة ٤/ ٤٨٧.(٢) بنحوه، في باب إنكاح الابن أمه، كتاب النكاح برقم (٣٢٥٤)، المجتبى ٦/ ٨١ - ٨٢، وأحمد برقم ٢٦١٢٩ المسند ٧/ ٤٤٣، والحاكم، باب خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك ٤/ ١٦ - ١٧، والبيهقي، باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة، كتاب النكاح ٧/ ١٣١، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٥١.(٣) ينظر: المغني ٩/ ٣٥٧، وشرح الزركشي ٥/ ٢٩، وكشاف القناع ٥/ ٥٠ - ٥١.(٤) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ١٩٦، ورواية عبد اللَّه ص ٣٢٤، والمغني ٩/ ٣٥٩، وكتاب الفروع ٥/ ١٧٨، والمبدع ٧/ ٣٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute