للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أحمد: في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم [يعلم] (١) أيتهن زوج؟ يقرع فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه (٢)، ومن زوج عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد، أو زوج ابنه الصغير ونحوه بنت أخيه، أو زوج وصي في نكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره، أو زوج ابنه بصغيرة وهو وصي عليها صح أن يتولى طرفي العقد، وكذا ولي عاقلة تحل له كابن عم ومولى وحاكم إذا أنت له في تزويجها صح أن يتولى طرفي العقد، لما روي عن البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ (٣): "أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك" (٤)؛ ولأنه يملك الإيجاب والقبول فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده الصغير، وكذا لو وكل زوج وليا وعكسه أو وكلا واحدا جاز أن يتولى طرفي العقد، كما يجوز ذلك في سائر العقود كالبيع والإجارة، ولا يشترط في تولي طرفي العقد الجمع بين الإيجاب والقبول، بل يكفي زوجت فلانة بنت فلان فلاتا وينسبه بما يتميز به، أو يقول: تزوجتها إن كان هو الزوج، أو كان وكيله فيقول: تزوجتها لموكلي فلان إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين إذا أراد تزوجهما، فيشترط ولي غيره إن كان أو حاكم؛ لأن الولي اعتبر للنظر للمولى


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٤٣٤، والإنصاف ٢٠/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٥/ ٦١.
(٣) أم حكيم بنت قارظ: بن خالد بن عبيد بن سويد بن قارظ، من بني ليث حلفاء بني زهرة، زوج عبد الرحمن بن عوف.
ينظر: الإصابة ٨/ ٣٨٣ - ٣٨٤.
(٤) ذكره البخاري في صحيحه تعليقا ٧/ ١٥، ووصله ابن سعد في الطبقات ٨/ ٤٧٢. والحديث صححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦.