(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" برقم ١٩٠٢٤ - ٥/ ٥٣٦ بدون "وشاهدي عدل"، وبهذا اللفظ عن عمران بن حصين مرفوعا، أخرجه عبد الرزاق، باب النكاح بغير ولي، كتاب النكاح برقم ١٠٤٧٣، المصنف ٦/ ١٩٦، والطبراني في المعجم الكبير برقم ٢٩٩ - ١٨/ ١٤٢، والدارقطني، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٢٥، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٢٥، وقال الحافظ ابن حجر: "في إسناده عبد اللَّه بن محرر وهو متروك، ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال: وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به" ا. هـ التلخيص الحبير ٣/ ١٥٦، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٦١ لشواهده. ولم أقف عليه برواية عبد اللَّه ابن الإمام أحمد. وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعا: أخرجه ابن حبان، برقم (٤٠٧٥)، الإحسان ٩/ ٣٨٦ وحسنه شعيب الأرناؤوط، وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٥، وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس مرفوعا. (٣) المغني ٩/ ٤٥٥، وشرح الزركشي ٥/ ١٢٧، والمبدع ٧/ ٤٥، والإنصاف ٢٠/ ٢٣٨، وكشاف القناع ٥/ ٦٣.