للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو قال: أعتقتها وتزوجتها على ألف ونحوه إن كان الكلام متصلا ولو حكما وكان بحضرة شاهدين عدلين، فإن قال: أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي ثم قال: وجعلت عتقك صداقك ونحوه لم يصح النكاح لصيرورتها بالعتق حرة، فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد، وكذا إن كان لا بحضرة شاهدين لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي (١) عدل" ذكره أحمد في رواية ابنه عبد اللَّه (٢)، ومن طلقت قبل الدخول وقد جعل عتقها أو عتق بعضها صداقها رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق منها نصا (٣)، وإن سقط لرضاع ونحوه رجع بكلها وتجبر


(١) في الأصل: وشاهدين.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" برقم ١٩٠٢٤ - ٥/ ٥٣٦ بدون "وشاهدي عدل"، وبهذا اللفظ عن عمران بن حصين مرفوعا، أخرجه عبد الرزاق، باب النكاح بغير ولي، كتاب النكاح برقم ١٠٤٧٣، المصنف ٦/ ١٩٦، والطبراني في المعجم الكبير برقم ٢٩٩ - ١٨/ ١٤٢، والدارقطني، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٢٥، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٢٥، وقال الحافظ ابن حجر: "في إسناده عبد اللَّه بن محرر وهو متروك، ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال: وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به" ا. هـ التلخيص الحبير ٣/ ١٥٦، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٦١ لشواهده. ولم أقف عليه برواية عبد اللَّه ابن الإمام أحمد.
وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعا: أخرجه ابن حبان، برقم (٤٠٧٥)، الإحسان ٩/ ٣٨٦ وحسنه شعيب الأرناؤوط، وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٥، وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس مرفوعا.
(٣) المغني ٩/ ٤٥٥، وشرح الزركشي ٥/ ١٢٧، والمبدع ٧/ ٤٥، والإنصاف ٢٠/ ٢٣٨، وكشاف القناع ٥/ ٦٣.