للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدارقطني (١)، وعن ابن عباس مرفوعا: "البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة" رواه الترمذي (٢)، ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت فيه الشهادة لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه، ويكره كتمان النكاح قصدا ولو أقر رجل وامرأة أنهما متناكحان بولي وشاهدي عدل مبهمين ثبت النكاح بإقرارهما، ولا تشترط الشهادة بخلو الزوجة من الموانع للنكاح كالعدة والردة؛ لأن الأصل عدمها، ولا إذنها لوليها في العقد، والاحتياط الإشهاد قطعا للنزاع، وإن ادعى زوج إذنها لوليها في العقد وأنكرت صدقت قبل دخول زوج بها مطاوعة لا بعده؛ لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها.

(والكفاءة شرط للزومه) -أي للزوم النكاح- لا لصحته على الصحيح كما


(١) في كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٢٥، وأشار إليه البيهقى في السنن الكبرى ٧/ ١٤٣. والحديث قال عنه الدارقطني: أبو الحصيب -أحد رواته- مجهول، واسمه نافع بن ميسرة" ا. هـ، وقال البيهقي: "ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاثشة مرفوعا"، وذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٨٧ وقال: "حديث منكر والأشبه أن يكون موضوعا" ا. هـ، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٦١.
(٢) في باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة، كتاب النكاح برقم (١١٠٣)، الجامع الصحيح ٣/ ٤١١، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٢٥ - ١٢٦ وأخرجه موقوفا على ابن عباس الترمذي برقم (١١٠٤) الجامع الصحيح ٣/ ٤١١، وعبد الرزاق برقم (١٠٤٨١)، المصنف ٦/ ١٩٧، وسعيد بن منصور برقم (٥٣٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ١٧٦، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ١٣٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٢٦، والحديث ضعفه مرفوعا الترمذي، والبيهقي، والألباني في الإرواء ٦/ ٢٦١، وصححه موقوفا الترمذي والبيهقي.