للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأمره" متفق عليه (١)، وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي (٢) عن أمه (٣) قالت: "رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف (٤) تحت بلال" رواه الدارقطني (٥)، (فيحرم تزويجها) -أي المرأة- (بغيره) -أي بغير الكفء- ويفسق به الولي (إلا برضاها) فإذا رضيت صح النكاح، ولمن لم يرض من أوليائها الفسخ فهي حق للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد، ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب. والزوجة دفعا لما يلحقه


(١) من حديث فاطمة بنت قيس: أخرجه مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، كتاب الطلاق برقم (١٤٨٠)، صحيح مسلم ٢/ ١١١٤، وأبو داود، باب في نففة المبتوتة، كتاب الطلاق برقم (٢٢٨٤)، سنن أبي داود ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦، والنسائي، باب تزوج المولى بالعربية، كتاب النكاح برقم (٣٢٢٢)، المجتبى ٦/ ٦٢ - ٦٣، وأحمد برقم (٢٦٧٨٢) المسند ٧/ ٥٦٢، ومالك، باب ما جاء في نفقة المطلقة، كتاب الطلاق برقم (١٢٣٤)، الموطأ ص ٣٧١. والحديث لم أقف عليه عند البخاري، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٥١، ١٦٥ لمسلم وحده. وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٢١٠، ٢٦٤: هو من إفراد البخاري.
(٢) في الأصل: أبى حنظلة بن أبي سفيان الجحمي، والمثبت من سنن الدارقطني ٣/ ٣٠٢.
وهو: حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، القرشي، المكي، الحافظ، من أثمة الحديث في مكة، توفي سنة ١٥١ هـ.
ينظر: تهذب الكمال ٧/ ٤٤٣ - ٤٤٧، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٣٦ - ٣٣٨، وتذكرة الحفاظ ١/ ١٧٦.
(٣) هي: حفصة بنت عمرو بن أبي عقرب، من بني عريج بن بكر بن عبد مناة بن كنانة.
ينظر: الثقات ٦/ ٢٢٥، والطبقات الكبرى ٥/ ٤٩٣.
(٤) اسمها: هالة بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشية، الزهرية. ينظر: الإصابة ٨/ ٣٣٩.
(٥) في باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٣٠١ - ٣٠٢، والبيهقي، باب لا يرد نكاح غير الكفو إذا رضيت به الزوجة. . .، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٣٧.