للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: منصب، وهو النسب فلا تزوج عربية بعجمي، ولا بولد زنا لقول عمر: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء" رواه الدارقطني (١)، ولأن العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا، والعرب قريش وغيرهم بعضهم لبعض أكفاء.

والثالث: حرية، فلا تزوج حرة ولو عتيقة بعبد ولا بمبعض قاله الزركشي (٢)، لأنه منقوص بالرق؛ [لأنه] (٣) ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له، ولأن ملك السيد له يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة لذلك.

والرابع: الصناعة، بأن لا يكون صاحب صناعة دنيئة، فلا تزوج بنت بزاز (٤) -أي تاجر في البز- بحجام، ولا بنت تانئ (٥) -أي صاحب عقار- بحائك


(١) في سننه ٣/ ٢٩٨، وبنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٣٢٤)، المصنف ٦/ ١٥٢، وسعيد بن منصور في سننه برقم (٥٣٧) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ١٧٧، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٤١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٣٣، والأثر ضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٦٥.
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٧٥.
والزركشي هو: شمس الدين، محمد بن عبد اللَّه بن محمد، المصري، أبو عبد اللَّه، الإمام، العلامة، المحقق، ولد سنة ٧٥٨ هـ بالقاهرة، كان إماما في المذهب، صاحب التصانيف الكثيرة، منها: "شرح مختصر الخرقي"، توفي سنة ٧٧٢ هـ.
ينظر: السحب الوابلة ٣/ ٩٦٦ - ٩٦٨، والمنهج الأحمد ٥/ ١٣٧ - ١٣٨، وشذرات الذهب ٦/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٣) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(٤) البز: الثياب، والبزاز: بائع البز وحرفته البزازة.
ينظر: لسان العرب ٥/ ٣١١ - ٣١٢.
(٥) التانئ بالمهمز بلا خلاف. ينظر: المطلع ص ٣٢١.