للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويرجع) زوج (به) -أي بنظير مسمى- غرمه (على مغر) له من زوجة عاقلة وولي ووكيل، ويقبل قول ولي ووكيل في عدم علمه بالعيب حيث لا بينة بعلمه؛ لأن الأصل عدمه فلا غرم عليه؛ لأن التغرير من غيره، فلو وجد التغرير من زوجة وولي فالضمان على الولى؛ لأنه المباشر، ومن المرأة والوكيل الضمان بينهما نصفان (١) قاله الموفق (٢)، وكذا لو تزوج رجل امرأة فأدخلوا عليه غيرها فوطئها فعليه مهر مثلها ويرجع به على من غره ويلحقه الولد إن حملت نصا للشبهة، وتجهز إليه امرأته بالمهر الأول نصا (٣).

وإن طلقت المعيبة قبل دخول وقبل العلم بالعيب فعليه نصف الصداق ولا يرجع به على أحد، وكذا لو مات أحدهما قبل العلم بالعيب فلا رجوع بالصداق المستقر بالموت على أحد؛ لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد.

وليس لولي صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونة أو سيد أمة تزويجهم بمعيب يرد به في النكاح لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة وانتفاء ذلك في هذا العقد، ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به بلا رضاها فلو فعل مع علمه بالعيب لم يصح النكاح، وإلا يعلم صح وله الفسح إذا علم، وفي "الإقناع" (٤): "يجب الفسخ على ولي غير المكلف والمكلفة وسيد الأمة".


(١) في الأصل: نصفين.
(٢) المغني ١٠/ ٦٤ - ٦٥، وينظر: المحرر ٢/ ٢٦، وشرح الزركشي ٥/ ٢٥١، والإنصاف ٢٠/ ٥١٧ - ٥٢١.
(٣) ينظر: المغني ٩/ ٤٨١، وكتاب الفروع ٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والمبدع ٧/ ١١١، والإنصاف ٢٠/ ٥٢١، والإقناع ٣/ ٢٠١ - ٢٠٣.
(٤) ٣/ ٢٠٢.