للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز على فلس ونحوه. وتبعه عليه جمع وصاحب "الإقناع" (١)، فيصح النكاح على عين ودين حال ومؤجل ولو على منفعة زوج أو غيره معلومة مدة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة أو على عمل معلوم كلخياطة ثوبها ورد قنها من محل معين، ومنافع الحر والعبد سوءا لقوله تعالى حكاية عن شعيب وموسى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (٢) ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد، والقول بأنها ليست مالا ممنوع بأنه يجوز المعاوضة عنها وبها ثم إن لم تكن المنفعة مالا فقد أجريت مجرى المال، فإن كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها أين كان وخدمتها فيما شاءت لم تصح التسمية (٣) كالثمن في المبيع والأجرة في الإجارة، ويصح النكاح على تعليم معين من فقه أو حديث إن كانت مسلمة أو شعر مباح أو أدب أو صنعة، كخياطة أو كتابة ولو لم يعرف العمل الذي أصدقه إياها ويتعلمه ثم يعلمها إياه لأن التعليم يكون في ذمته


= ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥ - ١١٨، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٦٣ - ٣٦٤.
(١) ينظر: المغني ١٠/ ١٠٨، وشرح الزركشي ٥/ ٢٨٠، والمبدع ٧/ ١٣٢، والإنصاف ٢١/ ٨٥، والإقناع ٣/ ٢١٠ - ٢١١.
وقال الزركشي: "وليس في كلام أحمد هذا الشرط، وكذا كثير من أصحابه" ا. هـ. شرح الزركشي ٥/ ٢٨٢.
(٢) سورة القصص من الآية (٢٧).
(٣) جاء في هامش المخطوط بعد هذه الكلمة ما نصه: [وقال في الأصل لم يصح الإصداق فأشرت إلى الشخط علسه وكتابة لم تصح التسمية وهو الأولى لأن الفساد خاص بها مع صحة العقد ولها مهر المثل .. شيخنا].