للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك، وإن أطلق فلم يقيد بحلول ولا أجل صح ويكون حالا لأن الأصل عدم التأجيل.

ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها ولو كبيرة وإن كرهت نصًّا (١) لأن عمر خطب الناس فقال: "ألا لا تغالوا في صداق النساء فما أصدق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية" (٢) وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق مهر المثل، وزوّج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين (٣) وهو من أشراف قريش نسبًا وعلمًا ودينًا، ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها، ولأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يصونها ويحسن عشرتها دون العوض، ولا يلزم الزوج ولا الأب تتمته لصحة التسمية، وإن فعل ذلك غير الأب بأن زوجها بدون مهر مثلها بإذنها صح مع رشدها ولا اعتراض لأن الحق لها وقد أسقطته كما لو أذنت في بيع سلعتها بدون قيمتها وبدون إذنها يلزم زوجها تتمته لفساد التسمية إذن لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل كما لو تزوجها بمحرّم، وعلى الولي ضمانه لأنه المفرط كما لو باع مالها بدون قيمته، ونَصّ الإمام أحمد يلزم الولي تتمته لأنه مفرط بعقده بدون مهر المثل (٤)، كما يلزم تتمته مقدرًا من زوّج موليته بدون ما قدرته له من


(١) المغني ٩/ ٤١٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ١٤٢ - ١٤٣، وكتاب الفروع ٥/ ٢٦٥، والمبدع ٧/ ١٤٥، والإقناع ٣/ ٢١٣.
(٢) سبق تخريجه ص ٣١٦.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور برقم (٦٢٠) سنن سعيد ٣/ ١/ ٢٠٠، وابن حزم في المحلى ٩/ ٥٠١.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٤١٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ١٤٦ - ١٤٧، وكتاب الفروع ٥/ ٢٦٥.