للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واشق (١) امرأة منا مثل ما قضيت" رواه أبو داود والترمذي وقال: "حسن صحيح" (٢)، وسواء قال زوجتك بلا مهر أو زاد لا في الحال ولا في المآل لأن معناهما واحد.

والنوع الثاني: تفويض المهر، بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما (كـ) قوله: زوجتك بنتي أو أختي أو نحوهما (على ما شاءت) الزوجة أو على ما شاء الزوج (أو) على ما (شاء فلان) وهو أجنبي من الزوجين أو قريب لهما أو لأحدهما فيصح. (ويجب لها بعقد مهر مثل) لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق لكنه مجهول فسقط لجهالته فوجب مهر المثل، فلو فوض مهر أمة ثم بيعت أو عتقت ثم فرض لها مهر المثل فهو لسيدها حال العقد، ولها مع ذلك ومع فساد تسمية كإن تزوجها على خمر


= ينظر: أسد الغابة ٥/ ٢٣٠ - ٢٣١، والإصابة ٦/ ١٤٣ - ١٤٤.
(١) بروع بنت واشق: الرواسية الكلابية، أو الأشجعية، زوج هلال بن مرة.
ينظر: أسد الغابة ٧/ ٣٧، والإصابة ٨/ ٤٩.
(٢) أخرجه أبو داود، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، كتاب النكاح برقم (٢١١٦) سنن أبي داود ٢/ ٢٣٧، والترمذي، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، كتاب النكاح برقم (١١٤٥) الجامع الصحيح ٣/ ٤٥٠ - ٤٥١، والنسائي، باب إباحة التزوج بغير صداق كتاب النكاح برقم (٣٣٥٤) المجتبى ٦/ ١٢١، وابن ماجة، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، كتاب النكاح برقم (١٨٩١) سنن ابن ماجة ١/ ٦٠٩، وأحمد برقم (١٧٩٩٢ - ١٧٩٩٨) المسند ٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣، والدارمي، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها، كتاب النكاح برقم (٢٢٤٦) سنن الدارمي ٢/ ٢٠٧، والبيهقي، باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٤٥، والحديث صححه الترمذي، والألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٨ - ٣٦٠.