للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو وارثه أو وليه بيمينه لأنه منكر والقول قوله بيمينه (١) لحديث: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (٢) ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه.

وإذا اختلفا أو ورثتهما أو وليهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في قبض صداق فقولها أو من يقوم مقامها لأن الأصل عدم القبض، أو في تسمية مهر مثل بأن


(١) ينظر: المغني ١٠/ ١٣٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٢٣٢، وكشاف القناع ٥/ ١٥٤.
(٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه الترمذي، باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، كتاب الأحكام برقم ١٣٤١، الجامع الصحيح ٣/ ٦٢٦، والدارقطني، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، كتاب في الأقضية والأحكام، سنن الدراقطني ٤/ ٢١٨، والبيهقي، باب أصل القسامة والبداية فيها. . .، كتاب القسامة، السنن الكبرى ٨/ ١٢٣، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٢٠٤، والحديث قال عنه الترمذي: "في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره" ا. هـ. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣٥/ ٣٩١ وقال: "ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره" ا. هـ. وأورده الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١ وأشار إلى أوجه ضعفه، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٣٩، ٢٠٨، وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ٢٧٩ بشواهده، ومن شواهده:
١ - ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين على المدعى عليه. ينظر: صحيح البخاري ٣/ ١٢٥ برقم (٢٥١٤) وصحيح مسلم ٣/ ١٣٣٦ برقم (١٧١١). وفي لفظ عند مسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
٢ - ما أخرجه مسلم وغيره من حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه! إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للحضرمي "ألك بينة"؟ قال: لا، قال: "فلك يمينه". ينظر: صحيح مسلم ١/ ١٢٣ برقم (١٣٨)، وسنن أبي داود ٣/ ٢٢١ برقم (٣٢٤٥)، والجامع الصحيح للترمذي ٣/ ٦٢٥ برقم (١٣٤٠). ويأتي هذا الحديث في شروط صحة الدعوى ص ٩٦١.