(٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه الترمذي، باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، كتاب الأحكام برقم ١٣٤١، الجامع الصحيح ٣/ ٦٢٦، والدارقطني، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، كتاب في الأقضية والأحكام، سنن الدراقطني ٤/ ٢١٨، والبيهقي، باب أصل القسامة والبداية فيها. . .، كتاب القسامة، السنن الكبرى ٨/ ١٢٣، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٢٠٤، والحديث قال عنه الترمذي: "في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره" ا. هـ. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣٥/ ٣٩١ وقال: "ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره" ا. هـ. وأورده الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١ وأشار إلى أوجه ضعفه، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٣٩، ٢٠٨، وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ٢٧٩ بشواهده، ومن شواهده: ١ - ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين على المدعى عليه. ينظر: صحيح البخاري ٣/ ١٢٥ برقم (٢٥١٤) وصحيح مسلم ٣/ ١٣٣٦ برقم (١٧١١). وفي لفظ عند مسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". ٢ - ما أخرجه مسلم وغيره من حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه! إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للحضرمي "ألك بينة"؟ قال: لا، قال: "فلك يمينه". ينظر: صحيح مسلم ١/ ١٢٣ برقم (١٣٨)، وسنن أبي داود ٣/ ٢٢١ برقم (٣٢٤٥)، والجامع الصحيح للترمذي ٣/ ٦٢٥ برقم (١٣٤٠). ويأتي هذا الحديث في شروط صحة الدعوى ص ٩٦١.