للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن علي (١) وابن عباس (٢) وجبير بن مطعم (٣) لحديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "ولي العقد الزوج" (٤)؛ ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وإمساكة وليس إلى الولي منه شيء ولقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (٥) والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى، ولأن المهر مال للزوجة فليس للولي هبته ولا إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها، ولا يمنعه العدول عن خطاب الغائب كقوله


= الروايتين والوجهين ٢/ ١٢٤ - ١٢٥، والمغني ١٠/ ١٦٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٢٠١، وشرح الزركشي ٥/ ٣٢٠، والمبدع ٧/ ١٥٧.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأب هو الذي بيده عقدة النكاح. ينظر: الاختيارات ص ٤٠٨.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٨١، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥١، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني: "رواته ثقات". وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٤.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٨١، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥١، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٠: "رواته ثقات". ا. هـ.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥١، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني: "رواته ثقات".
(٤) أخرجه الدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. . .، كتاب الصداق ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢، قال في التعليق المغني: الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال البيهقي: "هذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به" ا. هـ. والحديث ضعفه الألباني مرفوعا في الإرواء ٦/ ٣٥٤.
(٥) سورة البقرة الآية (٢٣٧).