واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأب هو الذي بيده عقدة النكاح. ينظر: الاختيارات ص ٤٠٨. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٨١، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥١، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني: "رواته ثقات". وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٤. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٨١، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥١، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٠: "رواته ثقات". ا. هـ. (٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥١، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني: "رواته ثقات". (٤) أخرجه الدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. . .، كتاب الصداق ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢، قال في التعليق المغني: الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال البيهقي: "هذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به" ا. هـ. والحديث ضعفه الألباني مرفوعا في الإرواء ٦/ ٣٥٤. (٥) سورة البقرة الآية (٢٣٧).