(٢) من حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعًا، في باب التستر عند الجماع، كتاب النكاح برقم (١٩٢١) سنن ابن ماجة ١/ ٦١٨ - ٦١٩، وعبد الرزاق، من طريق أبي قلابة مرفوعًا، في باب القول عند الجماع وكيف يصنع، كتاب النكاح برقم (١٠٤٦٩) المصنف ٦/ ١٩٤، والبيهقي، من طريق أبي وائل عن عبد اللَّه بن مسعود، في باب الاستتار في حال الوطء، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٩٣، والحديث قال عنه البيهقي: تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي. وضعّف الحديث الألباني في الإرواء ٧/ ٧١، وفي ضعيف الجامع ١/ ١٢٣. (٣) قال في القاموس ٢/ ٩٨: "العَيْر: الحمار، وغلب على الوحشي"، وينظر: لسان العرب ٤/ ٦٢٠. (٤) عن قبيصة بن ذؤيب مرفوعًا، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ٧٠٠، وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٧١: "منكر".