للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه (١)، وقالت عائشة: "قبض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيتي وفي يومي" (٢)، وإنما قبض نهارًا (٣)، ويتبع اليوم الليلة الماضية إلا أن يتفقوا على عكسه (إِلَّا في حَارِسٍ ونحوه) ممن معيشته بالليل (فـ) عماد قسمه (النَّهَار) ويتبعه الليل.

ويكون القسم ليلة وليلة؛ لأن في قسمه ليلتين فأكثر تأخير لحق من لها الليلة الثانية للتي قبلها إلا أن يرضين بأكثر من ليلة وليلة لأن الحق لا يعدوهن، وإن كانت نساؤه بمحال متباعدة قسم بحسب ما يمكنه مع التساوي بينهن إلا برضاهن، (وزَوْجَةٌ أَمَةٌ) مع زوجة حرّة (على النِّصفِ مِن حُرَّةٍ) ولو كانت الحرة كتابية فلها ليلة من ثلاث رواه الدارقطني عن علي (٤) واحتجّ به


(١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أخرجه البخاري، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، كتاب النكاح برقم (٥٢١٢) صحيح البخاري ٧/ ٣٠، ومسلم، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، كتاب الرضاع برقم (١٤٦٣) صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٥.
(٢) أخرجه البخاري، باب مرض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كتاب المغازي برقم (٤٤٤٩، ٤٤٥١) صحيح البخاري ٦/ ١١ - ١٢، وفي باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له، كتاب النكاح برقم (٥٢١٧) ٧/ ٣٠، ومسلم، في فضل عائشة -رضي اللَّه عنها- كتاب فضائل الصحابة برقم (٢٤٤٣) صحيح مسلم ٤/ ١٨٩٣.
(٣) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ٥/ ٢٤١، وأشار إليه البخاري في صحيحه ٦/ ١١ - ١٢، وأحمد في المسند ٧/ ٣١٣.
(٤) سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٥، ورواه عبد الرزاق، برقم (١٣٠٩٠) المصنف ٧/ ٢٦٥، وسعيد بن منصور برقم (٧٣٨) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ١٥٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩٩ - ٣٠٠، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٥: "في السند حجاج بن أرطاة بالعنعنة، والمنهال بن عمرو فيه مقال" ا. هـ. وضعّف الأثر الألباني في الإرواء ٧/ ٨٦.