(٢) سبق تخريجه ص ٢٩٨. (٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعا أخرجه الترمذي، باب ما جاء في طلاق المعتوه، كتاب الطلاق برقم (١١٩١) الجامع الصحيح ٣/ ٤٩٦، وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث". وقال الحافظ ابن حجر: "متروك، بل أطلق عليه ابن معين وغيره الكذب". التقريب ٣٩١، وضعف الحديث الألباني في الإرواء ٧/ ١١٠، وقال الترمذي: "العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته". ا. هـ. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٩ موقوفا على علي -رضي اللَّه عنه- دون قوله: "والمغلوب على عقله" وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١١٠. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في الصبي، كتاب الطلاق، الكتاب المصنف ٥/ ٣٥. (٥) النشاف: اليبس والجفاف، يقال: نشفت الأرض نشوفا ونشفا: ذهبت نداوتها.