للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تزويج نصا (١) لما سبق.

(ولا يصح) الطلاق (إلا من زوج)، لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (٢)، (ولو) كان الزوج (مميزا يعقله) فيصح طلاقه كالبالغ لعموم الخبر، ولحديث: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمعلوب على عقله" (٣)، وعن علي: "اكتموا الصبيان النكاح" (٤) فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق أشبه طلاق البالغ، ويعتبر لوقوع الطلاق إرادة لفظه لمعناه فلا يقع طلاق لفقيه يكرره لتعليم، ولا حاك طلاقا ولو عن نفسه.

(ومن عذر بزوال عقله) بنحو جنون أو إغماء أو برسام أو نشاف (٥) ولو بضربه نفسه


(١) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣٦٣، والمبدع ٧/ ٢٥٠، والإنصاف ٢٢/ ١٣٣ - ١٣٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٣٣.
(٢) سبق تخريجه ص ٢٩٨.
(٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعا أخرجه الترمذي، باب ما جاء في طلاق المعتوه، كتاب الطلاق برقم (١١٩١) الجامع الصحيح ٣/ ٤٩٦، وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث". وقال الحافظ ابن حجر: "متروك، بل أطلق عليه ابن معين وغيره الكذب". التقريب ٣٩١، وضعف الحديث الألباني في الإرواء ٧/ ١١٠، وقال الترمذي: "العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته". ا. هـ.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٩ موقوفا على علي -رضي اللَّه عنه- دون قوله: "والمغلوب على عقله" وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١١٠.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في الصبي، كتاب الطلاق، الكتاب المصنف ٥/ ٣٥.
(٥) النشاف: اليبس والجفاف، يقال: نشفت الأرض نشوفا ونشفا: ذهبت نداوتها.