(٢) أخرجه الدارقطني، كتاب الطلاق، سنن الدارقطني ٤/ ٣١، قال في التعليق المغني على سنن الدارقطني: "الحديث في إسناده عطاء الخراساني، وهو مختلف فيه" ا. هـ.، وأخرجه البيهقي، باب الاختيار للزوج أن يطلق إلا واحدة، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣٣٠، وقال: "هذه الزيادات أتى بها عطاء الخراساني ليست في رواية غيره، وقد تكلموا فيه، ويشبه أن يكون قوله". وضعف إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ١١٩. (٣) أخرجه أبو داود برقم (٢١٩٨) سنن أبي داود ٢/ ٢٦١، ومالك برقم (١٢٠٤) الموطأ ص ٣٦٣، وسعيد برقم (١٠٧٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٠٣، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٢١ - ٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٧. (٤) أخرجه مالك برقم (١٢٠٦) الموطأ ص ٣٦٤، وسعيد برقم (١٠٧٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٣٠٣، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٢٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٧. (٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٧. (٦) أخرجه مالك برقم (١٢٠٥) الموطأ ص ٣٦٣، وسعيد برقم (١٠٧٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٠٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٨.