للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالأولى ذكره في "الفنون" (١). وتبين غير مدخول بها إذا أعاده بطلقة، فلا يلحقها ما بعدها، ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام في غير مدخول بها؛ لأنها تبين بشروعه في كلامها فلا يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن، بخلاف مسألة الحلف فتنعقد يمينه الثانية؛ لأنها لا تبين إلا بعد انعقادها، فإن تزوجها بعد ثم حلف بطلاقها طلقت لوجود الحنث باليمين المنعقدة في النكاح السابق.

ولو قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده وقع بكل منهما طلقة لما سبق، وإن لم يدخل بإحداهما فأعاده بعد أن وقع بكل منهما طلقة فلا طلاق لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به.


(١) كتاب "الفنون": من تأليف أبي الوفاء، علي بن محمد بن عقيل البغدادي، الفقيه، الأصولي، الواعظ المتكلم، حامل لواء مذهب الإمام أحمد، المتوفى سنة ٥١٣ هـ، وهذا الكتاب من أكبر تصانيفه، فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه والنحو والشعر والتاريخ، وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره، قال ابن الجوزي: "هذ الكتاب مائتا مجلد". ينظر: كتاب الذيل ١/ ١٥٥ - ١٥٦.