(٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٤٧٦٢) المسند ٢/ ١٠١، والنسائي، باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به، كتاب الطلاق برقم (٣٤١٥) المجتبى ٦/ ١٤٩، وابن أبي شيبة، باب في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا، كتاب النكاح، الكتاب المصنف ٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والبيهقي، باب المطلقة ثلاثا، كتاب الرجعة، السنن الكبرى ٧/ ٣٧٥، وضعف إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ١٦٣. (٣) في الأصل: العسيلة الجماع هي. والحديث أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٣٨١٠) المسند ٧/ ٩٢، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٤١، وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكي، ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح"ا. هـ. وصحح الألباني معناه في الإرواء ٧/ ١٦٣. (٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. (٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. (٦) في الأصل: مجنونا. (٧) في الأصل: الوجود.