للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال: " [لا] (١) حتى يجامعها الآخر" (٢)، وعن عائشة مرفوعا: "العسيلة: هي الجماع (٣) " في قبل لأن الوطء المعتبر لا يكون في غيره بنكاح صحيح؛ لأن غير الصحيح لا يعتد به كنكاح المحلل والمتعة والشغار، ونكاح السيد إن كانت أمة؛ لأنه ليس بزوج (مع انتشار)، لحديث العسيلة؛ [لأنها] (٤) لا تكون [إلا] (٥) مع انتشار، ولو كان الزوج الواطئ مجبوبا (٦) أو خصيا مع بقاء ذكره، أو نائما أو مغمى عليه وأدخلته في رحمها مع انتشار لوجود (٧) حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته ووجود خصيتيه، أو كان الزوج الثاني ذميا وهي ذمية لحلها له فيحلها لمطلقها الأول ولو مسلم، (ويكفي) في حلها (تغييب حشفة) أو قدرها من مجبوب الحشفة؛ لأنه


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٤٧٦٢) المسند ٢/ ١٠١، والنسائي، باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به، كتاب الطلاق برقم (٣٤١٥) المجتبى ٦/ ١٤٩، وابن أبي شيبة، باب في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا، كتاب النكاح، الكتاب المصنف ٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والبيهقي، باب المطلقة ثلاثا، كتاب الرجعة، السنن الكبرى ٧/ ٣٧٥، وضعف إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ١٦٣.
(٣) في الأصل: العسيلة الجماع هي.
والحديث أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٣٨١٠) المسند ٧/ ٩٢، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٤١، وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكي، ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح"ا. هـ. وصحح الألباني معناه في الإرواء ٧/ ١٦٣.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٦) في الأصل: مجنونا.
(٧) في الأصل: الوجود.