للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ نِسَائِهِمْ} (١) فخصهم بذلك، ولأن الظهار قول يوجب تحريما في النكاح اختص به الرجل كالطلاق، ولأن الحل في المرأة حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه، (وعليها كفارته) -أي الظهار-؛ لأنها أحد الزوجين, وقد أتى بالمنكر من القول والزور في تحريم الآخر عليه أشبهت الزوج، وإنما تجب الكفارة عليها (بوطئها مطاوعة)، وعليها التمكين لزوجها من الوطء قبل التكفير؛ لأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه، ولأنه لم يثبت لها حكم الظهار وإنما وجبت الكفارة تغليظا وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير، وروى الأثرم بإسناده عن النخعي، عن عائشة بنت طلحة (٢) أنها قالت: "إن تزوجت مصعبا (٣) فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة" (٤) وروى سعيد: "أنها استفتت أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) سورة المجادلة من الآية (٢).
(٢) عائشة بنت طلحة: بن عبيد اللَّه القرشية التيمية، أم عمران المدنية، أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنهم-، امرأة جليلة حدث الناس عنها لفضائلها وأدبها، روت عن خالتها عائشة -رضي اللَّه عنها-، وكانت عالمة بأخبار العرب وأشعارها، توفيت بعد نيف ومائة.
ينظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٣٧، وأعلام النساء ٣/ ١٣٧.
(٣) مصعب: بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أمير العراقين، أبو عيسى، وأبو عبد اللَّه، كان حسن الوجه، وشجاع القلب، وسخي الكف، تولى إمرة العراقين، وقتل سنة ٧٢ هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ١٤٠ - ١٤٥، والبداية والنهاية ٨/ ٣٠٢ - ٣٠٨.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٥٩٦، ١١٥٩٩) المصنف ٦/ ٤٤٤، والدارقطني في سننه ٣/ ٣١٩. وصحح إسناده الشيخ صالح آل الشيخ في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص ١٤٦.