قال الشيخ محمد بن إبراهيم -كما في "الفتاوى" (٢/ ١٣٧) -: . . . أما إذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر، أو له عذر، أو ناويًا الرجوع والوقت متسع، لم يحرم. اهـ قال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٢٢٩): ويتوجه أن يخرج لبدعة، فإن ابن عمر خرج للتثويب في الظهر والعصر. وقال: فإن هذه بدعة، رواه أبو داود. اهـ (١) يشير إلى حديث أبي هريرة -في "الصحيحين"-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. . . " الحديث. قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن الرجل يقوم حتى يسمع المؤذن مبادرًا يركع؟ فقال: يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن، أو يقرب من الفراغ، لأنه يقال: إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام. . . اهـ من "المغني" (٢/ ٨٩). قال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٢٣٠): ولا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغه -أي المؤذن- وعنه: لا بأس. ولعل المراد غير أذان الجمعة، لأن سماع الخطبة أهم. اهـ وينظر: "كشاف القناع" (١/ ٢٤٦).