للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كان لعجز قبل وقته، أو لعذر من مرض، أو مدافع لأحد الأخبثين، أو نحو ذلك، أو نية رجوع قبل فوت الجماعة، فلم يحرم. ولا بأس بأذان على سطح بيت قريب من المسجد.

ويستحب أن لا يقوم عند الأخذ في الأذان، بل يصبر قليلًا لئلا يتشبه بالشيطان (١).


= فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم -كما في "الفتاوى" (٢/ ١٣٧) -: . . . أما إذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر، أو له عذر، أو ناويًا الرجوع والوقت متسع، لم يحرم. اهـ
قال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٢٢٩): ويتوجه أن يخرج لبدعة، فإن ابن عمر خرج للتثويب في الظهر والعصر. وقال: فإن هذه بدعة، رواه أبو داود. اهـ
(١) يشير إلى حديث أبي هريرة -في "الصحيحين"-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. . . " الحديث.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن الرجل يقوم حتى يسمع المؤذن مبادرًا يركع؟ فقال: يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن، أو يقرب من الفراغ، لأنه يقال: إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام. . . اهـ من "المغني" (٢/ ٨٩).
قال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٢٣٠): ولا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغه -أي المؤذن- وعنه: لا بأس. ولعل المراد غير أذان الجمعة، لأن سماع الخطبة أهم. اهـ وينظر: "كشاف القناع" (١/ ٢٤٦).